الشيخ الأنصاري

123

كتاب المكاسب

الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا ، والخشب على أن يعمل صنما ، أو آلة لهو أو قمار ، وإجارة ( 1 ) المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر ، وكذا إجارة السفن والحمولة لحملها . ولا إشكال في فساد المعاملة - فضلا عن حرمته - ولا خلاف فيه . ويدل عليه - مضافا إلى كونها إعانة على الإثم ، وإلى أن الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل - خبر جابر ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أجرته " ( 2 ) . فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك ، أو يدل عليه بالفحوى ، بناء على ما سيجئ من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام .

--> ( 1 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : أو إجارة . ( 2 ) الوسائل 12 : 125 ، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .